[ 532 ] وقال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ (2). وقال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). مسألة 19: إذا فرق بين الصغير وبين امه، لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: يبطل (6). دليلنا: قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (7). وأيضا الاصل جوازه، وصحته، وابطاله يحتاج الى دليل. ولو قلنا انه يبطل البيع كان قويا، فان أخبارنا تدل على ذلك (8). ولانه إذا ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا. وأيضا: روي عن علي عليه السلام: انه فرق بين جارية وولدها، فنهاه ________________________________________ (1) البحر الزخار 6: 413، والمغني لابن قدامة 10: 460. (2) المجموع 19: 329. (3) حلية العلماء 7: 665، والمجموع 19: 330، والمغني لابن قدامة 10: 459. (4) الكافي 5: 218 حديث 1 - 5، والتهذيب 7: 73 حديث 312 - 314، ومن لا يحضره الفقيه 3: 137 حديث 599 - 600. (5) حلية العلماء 7: 666، والمغني لابن قدامة 10: 461، والبحر الزخار 4: 318. (6) المغني لابن قدامة 10: 461. (7) البقرة: 275. (8) انظر الكافي 5: 210 حديث 6 - 9، والتهذيب 7: 76 حديث 326 - 331، والاستبصار 3: 83 حديث 280 - 282. ________________________________________