[ 108 ] ابني. وكان عبدا له، عتق عليه بالنسب (1). دليلنا: أن هذا معلوم كذبه، فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يسقط إحتاج الى دليل. مسألة 22: إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فارضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). ________________________________________ (1) لم أقف على هذا القول أيضا كسابقه. (2) الام 5: 30، والمجموع 18: 223، وكفاية الاخيار 2: 85، والمغني لابن قدامة 9: 207، والشرح الكبير 9: 197، والمدونة الكبرى 2: 410. (3) الكافي 5: 446 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 308 حديث 1484، والتهذيب 7: 325 حديث 1339. ________________________________________
