[ 101 ] التحريم به، وما ذكروه ليس عليه دليل. مسألة 8: إذا وجر اللبن في حلقه، وهو أن يصب في حلقه صبا، ووصل إلى جوفه، لم يحرم. وبه قال عطاء، وداود (1). وقال باقي الفقهاء: أنه ينشر الحرمة (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى. وأيضا: قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (3) وهذه ما ارضعت، ولان الاصل نفي الحرمة، وإيجابه يحتاج الى دليل. مسألة 9: إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه فانه لا ينشر الحرمة. وبه قال عطاء، وداود (4). وقال باقي الفقهاء: انه ينشر الحرمة (5). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 10: إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: - وهو الصحيح عندهم - مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة (6). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، وبداية المجتهد 2: 37، والمجموع 18: 219. (2) الام 5: 27 و 29، ومختصر المزني: 227، والمجموع 18: 218 - 219، والوجيز 2: 108، والسراج الوهاج: 460، ومغني المحتاج 3: 415، وكفاية الاخيار 2: 85، والمدونة الكبرى 2: 410، وبداية المجتهد 2: 37، والمغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، وبدائع الصنائع 4: 80. (3) النساء: 23. (4) المغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، والمجموع 18: 219. (5) الام 5: 27 و 29، ومختصر المزني: 227، والمجموع 18: 218 - 219، والوجيز 2: 105، والسراج الوهاج: 460، ومغني المحتاج 3: 415 - 416، والمدونة الكبرى 2: 405، وبلغة السالك 1: 515، وبدائع الصنائع 4: 9، والمغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203. (6) الام 5: 29، ومختصر المزني: 227، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 416، والسراج ________________________________________
