[ 96 ] أنبتت اللحم وشد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع إمرأة أخرى (1). وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة. وقال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فان كان دونها لم يحرم. وبه قال ابن الزبير، وعائشة. وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاووس. وفي الفقهاء أحمد، واسحاق (2). وقال قوم: أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشر الحرمة. ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر (3). وقال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة. ذهب إليه - على ما رووه - علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس. وبه قال في الفقهاء مالك، والاوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4). ________________________________________ (1) نسب في المصدر السابق هذا القول الى الشيخ الطوسي رحمه الله فقط. (2) الام 5: 27، ومختصر المزني: 226 و 227 و 445، والوجيز 2: 105، والسراج الوهاج: 460، والمجموع 18: 210 و 213 و 216 و 217، والمغني لابن قدامة 9: 193 و 196، والشرح الكبير 9: 200، والمحلى 10: 10، وبلغة السالك 1: 515، وبداية المجتهد 2: 35، والتفسير الكبير 10: 30، والميزان الكبرى 2: 138، ورحمة الامة 2: 89، وبدائع الصنائع 4: 7، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 415. (3) المغني لابن قدامة 9: 194، والشرح الكبير 9: 201، والمحلى 10: 10، وبداية المجتهد 2: 35، والمجموع 18: 213 و 216، والميزان الكبرى 2: 138، ورحمة الامة 2: 89 - 90، وكفاية الاخيار 2: 85. (4) المدونة الكبرى 2: 405، ومقدمات ابن رشد 2: 378، والمحلى 10: 12، والمغني لابن قدامة 9: 193، والشرح الكبير 9: 200 - 201، واللباب 2: 212، وبداية المجتهد 2: 35، وبلغة السالك 1: 515، والتفسير الكبير 10: 30، والوجيز 2: 105، وسنن النسائي 2: 101، وبدائع الصنائع 4: 7 - 8، ومغني المحتاج 3: 416. ________________________________________
