[ 80 ] دليلنا: اجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. مسألة 36: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران. وروي حيضة بين الطهرين (1)، والمعنى متقارب. وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد. وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين (2). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. مسألة 37 - إذا كانت الامة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور، إستبرأت بخمسة وأربعين يوما. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستبرئ بشهر واحد. والثاني: وهو الاظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 38: أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت. وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال. فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين (4). ________________________________________ وفي كل ما تقدم الحديث عن ام الولد فلاحظ. (1) التهذيب 8: 135 حديث 468، والاستبصار 3: 335 حديث 1194. (2) المجموع 18: 201، وكفاية الاخيار 2: 80، والوجيز 2: 102، والسراج الوهاج: 457 - 459، ومغني المحتاج 3: 408 - 411، ورحمة الامة باختلاف الائمة 2: 88. (3) كفاية الاخيار 2: 80، الوجيز 2: 80، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 411، المجموع 18: 120. (4) الام 5: 218، ومختصر المزني: 225، والمجموع 18: 204، والوجيز 2: 104. ________________________________________
