[ 592 ] التعذيب حتى يبلغ (1). وقال الشافعي: لا يحكم باسلامه ولا بارتداده، ويكون تبعا لابويه، غير أنه يفرق بينه وبينها لكيلا يفتناه. وبه قال زفر (2). وفي أصحابه من قال: يحكم باسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الاسلام يكون مسلما من هذا الوقت (3). دليلنا: ما رواه أصحابنا " أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه " (4). وذلك عام في جميع الحدود. وأيضا قوله عليه السلام " كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا أو كفورا " (5). وهذا عام، إلا من أخرجه الدليل. واستدل أصحاب أبي حنيفة باسلام علي عليه السلام وكان غير بالغ، ________________________________________ (1) المبسوط 10: 120 و 122 و 124، وبدائع الصنائع 7: 134 - 135، وشرح فتح القدير 4: 404، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، وتبيين الحقائق 3: 292، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404، والمجموع 19: 223، والمغني لابن قدامة 10: 85 و 88، والشرح الكبير 10: 81 و 84. (2) الام 6: 159، والمجموع 19: 223، والوجيز 1: 255، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 424، والمبسوط 10: 120، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، وتبيين الحقائق 3: 292، والمغني لابن قدامة 10: 85 و 88. (3) المجموع 19: 227، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 424، والوجيز 1: 256، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404. (4) الكافي 7: 28 حديث 3 (باب وصية الغلام) ومن لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501 (باب 92)، والتهذيب 9: 181 حديث 726 (باب وصية الصبي). (5) صحيح مسلم 3: 2047 حديث 22، ومسند أحمد بن حنبل 2: 233، و 3: 353، ومجمع الزوائد 7: 218 والسنن الكبرى 6: 202 - 203، وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________