[ 581 ] دليلنا: أنه لا دليل على كونه مضمونا عليه، والاصل براءة الذمة، ولا دليل أيضا على وجوب الاشهاد، واستحبابه مجمع عليه. مسألة 5: إذا عرفها سنة، وأكلها بعد ذلك كان ضامنا، إن كان لها مثل يضمن مثلا، وإن لم يكن لها مثل فبالقيمة، وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (1). وذهب قوم من أهل الظاهر: داود وغيره. إلى أنه إن أكلها بعد الحلول لا يضمن، ولا يلزمه رد المثل، ولا القيمة (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروى عطاء بن يسار، عن علي عليه السلام أنه وجد دينارا فأمره النبي عليه السلام أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه (4)، وهذا نص. وروى عمر بن شعيب عن أبيه أن النبي عليه السلام: " قال اعرف عفاصها (5) ووكائها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فشانك - ثم قال -: فان جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها " (6). وهذا نص. ________________________________________ وتبيين الحقائق 3: 302، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 423 - 424، وبداية المجتهد 2: 303، والمجموع 15: 258، والفتاوى الهندية 2: 291، والشرح الكبير 6: 387. (1) المجموع 15: 266، وكفاية الاخيار 2: 5، وبداية المجتهد 2: 301، واللباب 2: 157، وفتح الباري 5: 84، وعمدة القاري 12: 272 - 273 والمغني لابن قدامة 6: 367، والشرح الكبير 6: 391. (2) المحلى 8: 257، والمجموع 15: 266 و 275، والمغني لابن قدامة 6: 367، والشرح الكبير 6: 391، وعمدة القاري 12: 273، وفتح الباري 5: 84، وبداية المجتهد 2: 301. (3) التهذيب 6: 396 حديث 1190 و 1191 و 1194. (4) السنن الكبرى 6: 187، وذكر عبد الرزاق الحديث بطوله في المصنف 10: 142 برقم 18637. (5) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة، من جلد كان أو غيره. والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة. (6) صحيح البخاري 3: 163، والسنن الكبرى 6: 192، وصحيح مسلم 3: 1347 و 1349 حديث ________________________________________