[ 579 ] وهذا يدل على جواز الاستمتاع بالاكل والبيع والهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لان أبيا كان غنيا. مسألة 2: كلما يمتنع من الابل، والبقر، والبغال، والحمير فليس لاحد أخذه. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائر الضوال من الغنم (2). دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل. وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال - حين سأله السائل عن الابل الضوال - فقال: " مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها " (3) يعني خفها وكرشها. مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه (4). وبه قال مالك (5). ________________________________________ حديث 1701، وسنن ابن ماجة 2: 837 حديث 2506، ومصنف عبد الرزاق 10: 134 حديث 18615، وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ. (1) الام 4: 68، ومختصر المزني: 135، والمجموع 15: 274، والوجيز 1: 252، وكفاية الاخيار 2: 7، والمحلى 8: 272، والمغني لابن قدامة 6: 396، والشرح الكبير 6: 349 - 350، وعمدة القاري 12: 270. (2) المبسوط 11: 11، وعمدة القاري 12: 270، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 389، والفتاوى الهندية 2: 289، واللباب 2: 158، وشرح فتح القدير 4: 428، والمغني لابن قدامة 6: 396، والمحلى 8: 272، والشرح الكبير 6: 350. (3) صحيح البخاري 3: 166، وصحيح مسلم 3: 1348 حديث 2، وموطأ مالك 2: 757 حديث 46، وسنن الترمذي 3: 656 حديث 1372، والمصنف لعبد الرزاق 10: 129 حديث 18601 و 18602، والسنن الكبرى 6: 189، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196 حديث 4869. (4) التهذيب 6: 390، حديث 1165 و 1166، والاستبصار 3: 68 حديث 229. (5) بداية المجتهد 2: 299 - 300، وجواهر الاكليل 2: 218، وعمدة القاري 12: 180، والمحلى 8: 261، والبحر الزخار 5: 278، وسبل السلام 3: 948 - 949. ________________________________________