[ 577 ] مسألة 1: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم. فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء: بين أن يحفظها على صاحبها. وبين أن يتصدق عنه، ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها. وبين أن يتملكها، ويتصرف فيها، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة. وقال الشافعي: إذا كان بعد السنة هو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنها بالمثل إن كان له مثل، أو القيمة إن لم يكن له مثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة (1). وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حول الحول مثل قول الشافعي. وإن كان بعد الحول، فانه لا يخلو إما أن يكون فقيرا أو غنيا، فان كان فقيرا، فهو مخير بين الثلاثة الاشياء التي ذكرناها نحن، سواء من الحفظ على صاحبها، أو أكلها، أو ________________________________________ (1) الام 4: 65 - 66 - 67، ومختصر المزني: 135، و المجموع 15: 263، والسراج الوهاج: 313، وكفاية الاخيار 2: 4 - 5، والمبسوط 11: 5 و 7، والنتف 2: 585، وبدائع الصنائع 6: 202، والمغني لابن قدامة 6: 392، وبداية المجتهد 2: 301. ________________________________________