[ 527 ] وقال الشافعي: لا يجوز للامام ان يأذن له فيه فان اذن له فاحياها لم يملك (1). دليلنا قوله عليه السلام: " من أحيى ميتة فهي له " (2). وقوله " من أحاط حائطا على الارض فهي له " (3) وهذا عام في الجميع. مسألة 5: إذا أحيى أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، باذن الامام، ملك بالاحياء. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الامام (4). وقال مالك: لا يملكه، لان في ذلك ضررا على هذه العامر (5). دليلنا: قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " (6). وكذلك الاخبار الاخر تدل على ما قلناه لعمومها (7). وروي أن النبي عليه السلام أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة ________________________________________ (1) المجموع 15: 205 و 208، والوجيز 1: 241، وكفاية الاخيار 1: 195. (2) السنن الكبرى 6: 143، وسنن الترمذي 3: 662 حديث 1378 - 1379، وسنن أبي داود 3: 178 حديث 3073 - 3074، وترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439. ورواه الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من احيى أرضا مواتا فهي له. (3) مسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 21، وسنن أبي داود: 3: 179 حديث 3077، والسنن الكبرى 6: 148. (4) الام 4: 41، ومختصر المزني: 130، والمجموع 15: 204، ومغني المحتاج 2: 361، والسراج الوهاج: 297، والمحلى 8: 232، والمغني لابن قدامة 6: 169 و 204، والشرح الكبير 6: 168 و 170 171. (5) بلغة السالك 2: 296، وجواهر الاكليل 2: 202، والخرشي 7: 67، وأسهل المدارك 3: 52 - 53، والمحلى 8: 233. (6) سنن الترمذي 3: 662 حديث 1378 - 1379، وسنن أبي داود 3: 178 حديث 3073 - 3074، وترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439، والسنن الكبرى 6: 143، ورواه المصنف قدس سره في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له. (7) انظرها في التهذيب 7: 152 حديث 671 و 674، والاستبصار 3: 107 حديث 308 و 383. ________________________________________
