[ 525 ] مسألة 1: الارضون العامرة في بلاد الاسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للامام خاصة. وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالاحياء إذا أذن الامام في ذلك (1). وقال الشافعي: لا تملك (2). دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للامام خاصة، فانها من جملة الانفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الاسلام وبين ما يكون في دار الحرب. مسألة 2: الارضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للامام خاصة. وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم، فانه يملك بذلك (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 3: الارضون الموات للامام خاصة، لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام. ________________________________________ (1) اللباب 2: 168، وفتاوى قاضيخان 3: 219، والفتاوى الهندية 5: 386، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، وتبيين الحقائق 6: 35، وحاشية رد المحتار 6: 432، والمجموع 15: 210، والمغني لابن قدامة 6: 166، والشرح الكبير 6: 166. (2) الام 4: 46 و 7: 230، ومختصر المزني: 130، والمجموع 15: 204 و 210، والوجيز 1: 241. (3) المجموع 15: 204، والوجيز 1: 241، والسراج الوهاج: 297، ومغني المحتاج 2: 362 - 363، وكفاية الاخيار 1: 196. ________________________________________
