[ 86 ] وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر " (1). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " (2). وروى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تقشح؟ قال: " تحمر وتصفر ويؤكل منها " (3). وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " قيل: وما بدو صلاحها؟ قال: " يذهب عاهتها ويخلص طيبها " (4). وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (5). وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب ________________________________________ (1) الموطأ 2: 618 حديث 11، وترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 509، والسنن المأثورة: 252 حديث 201 - 202، وسنن النسائي 7: 264، والسنن الكبرى 5: 300، وفي صحيح البخاري 3: 95 نحوه. (2) صحيح البخاري 3: 101 و 103، والموطأ 2: 618 حديث 11، وسنن النسائي 7: 264، والسنن الكبرى 5: 300، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1190 حديث 15 باختلاف يسير في الفاظه، وترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 509. (3) صحيح البخاري 3: 101، وسنن أبي داود 3: 283 حديث 3370، والسنن الكبرى 5: 301، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1175 حديث 84 باختلاف يسير في اللفظ، ومنحة المعبود 1: 265 حديث 1332. (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2: 80 عن ابن عمر. (5) المصنف لعبد الرزاق 8: 63 حديث 14318، ورواه الدارقطني 3: 14 حديث 42 باختلاف يسير في الفاظه. ________________________________________