[ 19 ] وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لانه إذا امتنع كان الفسخ إليه (1). دليلنا إنه لا دليل على ثبوت خيار المجلس للمولى، وخيار الشرط لا مانع يمنع منه، وعموم الاخبار في جواز الشرط دال على ذلك أيضا (2). مسألة 22: يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي، فان رد عليه وجب عليه رد الملك، وإن جازت المدة ملك بالعقد الاول. وقال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل، يبطل به العقد (3). دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " (4) وعلى من ادعى المنع منه الدلالة. مسألة 23: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط فيه. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: انه مثل الاجارة، فحكمه حكمه (5). والثاني: انه جعالة، فحكمه حكمه (6). دليلنا على الاول: إنه لا دليل عليه، وعلى الثاني عموم الاخبار في جواز الشرط بين المسلمين (7)، والمنع منه يحتاج إلى دلالة. ________________________________________ (1) المجموع 9: 175، وفتح العزيز 8: 294. (2) الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553 والتهذيب 7: 22 حديث 94 وص 25 حديث 107، وص 371 حديث 1503. (3) المجموع 9: 191، وعمدة القاري 11: 235، والنتف في الفتاوى: 1: 446، واللباب 1: 230، والفتاوى الهندية 3: 38، وشرح فتح القدير 5: 219. (4) من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 5، والتهذيب 7: 22 حديث 93 - 94. (5) الوجيز 2: 219، والمجموع 9: 178، وفتح العزيز 8: 301. (6) المصادر السابقة. (7) من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 5، والتهذيب 7: 22 حديث 93 - 94. ________________________________________