[ 769 ] فإن أصيب الصلب، فاحدودب منه الانسان، كان فيه الدية كاملة. وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود، فيه الدية كاملة. وفي النخاع إذا انقطع، الدية كاملة. وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه، فلم يملك بوله أو غائطه، ففيه الدية كاملة. فإن أصابه سلس البول، ودام إلى الليل فما زاد عليه، كان فيه الدية كاملة. وإن كان إلى الظهر، ثلثي الدية. وإن كان إلى ضحوة، ثلث الدية، ثم على هذا الحساب. وفي ذكر الرجل، إذا قطعت حشفته فما زاد عليها، الدية كاملة. وفي فرج المرأة، إذا قطع، ديتها. وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح. وفي الأنثيين معا، الدية كاملة. وفي كل واحدة منهما نصف الدية. وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، لأن الولد يكون من اليسرى. وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي، أو مشى مشيا لا ينتفع به، كان فيه ثمانمائة دينار. ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين، كان عليه ديتها كاملة، ويلزم نفقتها إلى أن تموت. فإن وطئها بعد تسع سنين، فأفضاها، لم يكن عليه شئ. ومن افتض جارية ________________________________________