[ 766 ] الدية كاملة، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية. وفي العين القائمة إذا خسف بها، ثلث ديتها صحيحة. وفي الأذنين الدية كاملة. وفي كل واحدة منهما نصف الدية. وفيما قطع منهما بحساب ذلك. وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن. وكذلك في خرمها ثلث ديتها. وفي ذهاب السمع الدية كاملة، وفيما نقص منه بحساب ذلك. ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس من أربع جوانب وينظر إلى مدى ما يسمع منه. فإن تساوى، صدق، واستظهر عليه بالأيمان. وإن اختلف، كذب. ومتى ادعى ذهاب سمعه كله، كانت عليه القسامة حسب ما قدمناه. ولا يقاس الأذن في يوم ريح، بل يقاس في يوم ساكن الهواء. وفي الأنف إذا استوصلت، الدية كاملة. وكذلك إذا قطع مارنها، كان فيه الدية. وفيما نقص منه بحساب ذلك. وكذلك في ذهاب الاحساس بها كله، الدية كاملة. وقد روي عن أمير المؤمنين، عليه السلام، أنه قال: يعتبر ذلك بأن يحرق الحراق ويقرب منه. فإن دمعت عينه، ونحى أنفه، كان كاذبا. وإن بقي كما كان، صدق، وينبغي أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه. وفي الشفتين جميعا الدية كاملة. وفي العليا منهما أربعمائة دينار. وفي السفلى منهما ستمائة دينار. وإنما فضلت السفلى ________________________________________