[ 246 ] فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها خمس دية الانف: مائتا دينار. إلا أن لسان الاخرس فيه ثلث الدية. وما يذهب من هذه الاعضاء بعضه بالجناية فبحسبه. فأما اللسان الصحيح، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون حرفا - ويلفظ بها، فما نقص منها اخذ من الدية بكل حرف جزء. والاخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل. وكذلك الذكر. فأما عين الاعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص، ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك. فأما ما يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والانثيين. إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث. وفي شق الشفة حتى تبدو الاسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية. فأما الحاجبان إذا اصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا. ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 19: 221، باب 4 من أبواب ديات الاعضاء، ح 1. (3) في نسخة: " قلعت ". ________________________________________