[ 239 ] واختارها الاولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة. فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد اقيد منه كالاحرار. فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يؤدي 1 عنه الدية، فإن لم يؤدي عنه سلمه، وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه. فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر، وإن لم يشترط فعلى الامام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية. وأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم. وإن كان الحال ملتبسة فيه ففي قتله للرجال إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة. فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما. والاخر: نساء مسلمات قتلن مسلما. والثالث: أن يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل. فالاول: إن أراد الاولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل فإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم بأعدادهم. وحكم النساء على هذا، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال. فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد، وإن كان المقتول امرأة أدوا ما ________________________________________ (1) في بعض النسخ: يزن، وفي بعضها " يدفع "، - وكذا في نظيره الاتي -. ________________________________________