[ 486 ] كتاب مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك (مسألة) [ 271 ] [ حكم الحاكم بعلمه ] ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير إستثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور (1). وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم (2). وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو قول سوار (3). ________________________________________ (1) المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 400 الشرح الكبير: ج 11 ص 424، المحلى: ج 9 ص 427. (2) بداية المجتهد: ج 2 ص 508، المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 105 المحلى: ج 9 ص 427، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 400 الشرح الكبير ج 11 ص 425. (3) المبسوط (للسرخسي): ج 16 ص 105. ________________________________________
