[ 465 ] فإن قالوا: الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر. قلنا: فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف. (مسألة) [ 262 ] [ الهبة في مرض الموت ] ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله. وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث (1). دليلنا الإجماع المتردد، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب. فإن قيل: أي فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض؟ قلنا: الهبة حكمها منجز في الحال وما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث (2)، والوصية حكمها موقوف على الوفاة، وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث (3) فوجب أن تكون محسوبة من الثلث. ________________________________________ (1) المجموع: ج 15 ص 441 بداية المجتهد ج 2 ص 322 المغني (لابن قدامة) ج 6 ص 524 الشرح الكبير: ج 6 ص 315 - 316 المبسوط (للسرخسي) ج 12 ص 102. (2) في " ألف " وهامش المعتمدة: الموروث. (3) في هامش المعتمدة: الموروث. ________________________________________