[ 458 ] فإن قالوا: الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته. قلنا: إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر بما يعود إلى المشاركة فيها وهم أهل الوقف (1) ومصالح المسلمين أيضا يجب من دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين. ________________________________________ (1) في " ألف " و " ب ": الوقوف. ________________________________________
