[ 448 ] كتاب الشفعة (مسألة) [ 256 ] [ ما يثبت فيه حق الشفعة ] ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (1)، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة (2). ثم إختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها (3)، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته (4). ________________________________________ (1) المجموع: ج 14 ص 299 و 307 و 308. (2) لم نعثر عليه. (3) المجموع: ج 14 ص 307 و 308 المغني (لابن قدامة) ج 5 ص 469. (4) المغني (لابن قدامة) ج 5 ص 469 المجموع: ج 14 ص 307. ________________________________________