[ 431 ] ظاهر؟ أولا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها وإن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة؟ وهذا بعد شديد. (مسألة) [ 244 ] [ جلد الميتة إذا دبغ ] ومما كأن الإمامية منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ، وقد وردت لهم رواية ضعيفة (1) بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز، والمعمول على الأول. وخالف الشيعة جميع الفقهاء (2) إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ (3). دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (4)، والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته، والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ، لأن اسم الميتة يتناوله. ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه وسطروه في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (5)، ________________________________________ (1) الفقيه: ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه وطهرها ونجاستها. (2) المجموع: ج 1 ص 215، 216. (3) سنن الترمذي: ج 4 ص 222، المجموع: ج 1 ص 217. (4) سورة المائدة: الآية 3. (5) مسند أحمد: ج 4 ص 310 - 311، سنن البيهقي ج 1 ص 14 سنن ابن ماجة ج 2 ص 1194 سنن الترمذي: ج 4 ص 222. ________________________________________
