[ 418 ] (مسألة) [ 239 ] [ حرمة الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. والدلالة الإجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت. ومما يعارض به المخالفون ما يروونه (1) عن ثقاتهم ورجالهم من تحريم الفقاع لأن الذي ترويه الشيعة (2) ويختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا: إنا لا نعرف هؤلاء ولا نثق بروايتها. فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف ________________________________________ (1) مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 232 سنن البيهقي ج 8 ص 292. (2) الكافي: ج 6 ص 422 انظر باب الفقاع الوسائل ج 17 ص 287 انظر باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة. ________________________________________
