[ 412 ] ومما يرويه مخالفوها ما رواه غالب بن الحسن قال: قلت: يا رسول الله لم يبق من مالي إلا حمر، فقال (صلى الله عليه وآله): أطعم أهلك من سمين مالك، فإني إنما نهيت عن حوالي القرى (1)، وهذا لا محالة معارض لأخبارهم كلها. ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار: إن سبب النهي عن لحوم الحمر الأهلية هو لأجل الظهر وقلته في ذلك الزمان. كما أنه (عليه السلام) نهى عن لحوم الخيل (2) لهذه العلة (3). وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: نهي عن لحوم الحمر لئلا يقل الظهر (4) فقوى هذا التأويل هذه الرواية. فأما الخبر الذي تضمن أنها رجس فالرجس والرجز والنجس واحد في الشريعة ولا محصل من أهل الشريعة يذهب إلى أن الحمار الأهلي نجس العين. (مسألة) [ 236 ] لحوم البغال ومما انفردت به الإمامية: تحليل لحوم البغال. وباقي الفقهاء على حظر ذلك (5)، وروي عن الحسن البصري أنه ذهب إلى إباحة لحوم البغال (6) وهذه موافقة للإمامية. ________________________________________ (1) سنن البيهقي: ج 9 ص 331 جامع الأصول: ج 8 ص 290. (2) سنن البيهقي ج 9 ص 332. (3) جامع الأصول: ج 8 ص 292 سنن أبي داود ج 3 ص 356. (4) سنن البيهقي: ج 9 ص 330 جامع الأصول: ج 8 ص 291. (5) المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 66. (6) المجموع: ج 9 ص 8. ________________________________________