[ 345 ] (مسألة) [ 192 ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الاحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة. وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد (1) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الاحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها (2). دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضا فإن الاحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الاحداد على المتوفي عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا. (مسألة) [ 193 ] [ أكثر الحمل ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (3). وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (4). ________________________________________ (1) بداية المجتهد: ج 2 ص 132، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 178 المجموع: ج 18 ص 181، 185. (2) الفتاوى الهندية: ج 1 ص 533 بداية المجتهد: ج 2 ص 132 المبسوط (للسرخسي) ج 6 ص 32. (3) الشرح الكبير: ج 9 ص 86 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 116 بداية المجتهد ج 2 ص 387. (4) المغني (لابن قدامة) ج 9 ص 116، الشرح الكبير: ج 9 ص 87. ________________________________________