[ 330 ] مسائل اللعان (مسألة) [ 185 ] [ لفظ المعان ] ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه (1) القول: بأن الرجل إذا قال لامرأته: يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا، والذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا، ووافق مالك والليث في هذه الجملة (2). والحجة لنا: إجماع الطائفة. وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان. (مسألة) [ 186 ] [ لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء ] ومما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء ________________________________________ (1) اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص 196. (2) بداية المجتهد: ج 2 / 125، المجموع: ج 17 / 391 المدونة الكبرى: ج 3 / 110. ________________________________________