[ 327 ] الانسان معه نفسه ولا مع الاكراه، ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1). والحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والاكراه. (مسألة) [ 184 ] [ لو حلف أن لا يقرب زوجته ] ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا. وخالف في ذلك باقي الفقهاء (2). وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية (3). وقال مالك: لا يكون موليا، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الاضرار بالمرأة (4). والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الايلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وإنعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي. فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (5). فالجواب أن العموم يخص بالدليل، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص ________________________________________ (1) البحر الزخار: ج 4 / 241. (2) لم نعثر عليه. (3) لم نعثر عليه. (4) المدونة الكبرى: ج 3 / 89. (5) سورة البقرة: الآية 226. ________________________________________