المكتبة الفقه الاثنى عشري الانتصـار [ 324 ] قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة. ________________________________________