[ 286 ] الروايات في هذا الخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها (1). فإن قيل: في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة وهو فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، والمهر لا يكون للأمة بل للمولى. قلنا: يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لا تملك للعلقة التي بينه وبينها، وإن كانت ملكا للمولى، كما قال عليه السلام: من باع عبدا وله مال (2) فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى. وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي (3)، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، ومن ادعى أن لفظة (ولي) لا تقع إلا على ذكر متعد (4)، لأنها تقع على الذكر والأنثى فيقال رجل ولي وامرأة ولي كما يقال فيهما: وصي. (مسألة) [ 159 ] [ ولاية الجد ] ومما انفردت به الإمامية: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها، فإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما ________________________________________ (1) المحلى: ج 9 / 474 وفيه مولاها. (2) الموطأ: ج 2 / 611 البخاري ج 3 / 151 صحيح مسلم: ج 3 / 1173 سنن البيهقي: ج 6 / 5 مسند أحمد ج 2 / 9 و ج 3 / 301 سنن النسائي: ج 7 / 297. (3) مسند أحمد: ج 1 / 250 و ج 4 / 394، 413، سنن الترمذي: ج 3 / 411 سنن البيهقي: ج 7 / 124 - 126 سنن ابن ماجة: ج 1 / 605 سنن الدارمي: ج 2 / 137 سنن الدارقطني: ج 3 / 219 المستدرك للحاكم: ج 2 / 170. (4) في " م ": مبعد. ________________________________________