[ 265 ] ولا بملك اليمين (1). [ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] (2). (مسألة) [ 149 ] [ لو تلوط بغلام فأوقبه ] ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا. وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له (3) (4). والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل. (مسألة) [ 150 ] [ لو طلق المرأة تسع تطليقات ] ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا، وهذه المسألة نظير لما تقدمها. ________________________________________ (1) المصدر السابق. (2) ساقط من " ألف " و " م ". (3) كلمة " له " ساقطة من " ألف " و " م ". (4) المجموع: ج 16 / 221، المغني (لابن قدامة): ج 7 / 484، الشرح الكبير: ج 7 / 482 عمدة القاري: ج 20 / 102. ________________________________________
