[ 259 ] حبستني (1) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم. فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي) (2) قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط. (مسألة) [ 143 ] [ رمي الجمار ] ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي (3) القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها. وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز (4). وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ (5). دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة (6) لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره. ________________________________________ (1) سنن ابن ماجة: ج 2 / 979، سنن الدارقطني: ج 2 234 سنن البيهقي: ج 5 / 221 و 222، كنز العمال: ج 5 / 122. (2) سورة البقرة: الآية 196. (3) الأم: ج 2 / 213 مختصر المزني: ص 68 الوجيز ج 1 / 122 فتح العزيز: ج 7 / 397 المجموع: ج 8 / 186. (4) الفتاوى الهندية: ج 1 / 233 المبسوط (للسرخسي): ج 4 / 66 الهداية: ج 1 / 147 فتح العزيز: ج 7 / 398 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 446 الشرح الكبير ج 3 / 451 شرح فتح القدير: ج 2 / 177. (5) المغني (لابن قدامة): ج 3 / 446 الشرح الكبير: ج 3 / 451. (6) قوله: " ببراءة الذمة " ليس في " ألف " و " م ". ________________________________________
