[ 250 ] وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته (1). وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (2). وقال داود والمزني: لا شئ في البيض (3). دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى. فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في بيض النعامة ثمنها (4). قلنا: هذا خبر واحد، ويجوز أن يكون لفظة (ثمنها) محمولة على الجزاء، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن ويكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، وهو ما ذكرناه. (مسألة) [ 134 ] [ لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة. وأبو يوسف يوافق في ________________________________________ (1) الوجيز: ج 1 / 127 مغني المحتاج: ج 1 / 525 مختصر المزني: 72، الأم: ج 2 / 197. (2) المدونة الكبرى: ج 2 / 437 بداية المجتهد: ج 1 / 350 الجامع لأحكام القرآن: ج 6 / 311 المجموع: ج 7 / 333، المحلى: ج 7 / 233 فتح العزيز: ج 7 / 486. (3) المحلى: ج 7 / 233، المجموع: 7 / 318 الفتح الرباني: ج 11 / 251. (4) سنن الدارقطني: ج 2 / 250 ح 64، سنن البيهقي: ج 5 / 208، كنز العمال: ج 5 / 38. ________________________________________