[ 248 ] لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحج وفيه الكفارة، وهو أحد قولي الشافعي (1). دليلنا الإجماع المتردد. ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي (عليه السلام) من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2)، ومعلوم أنه لم يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها. فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهو حكم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل، على أن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (3)، وحمل كلامه تعالى على فائدة ولم تستفد أولى. (مسألة) [ 131 ] [ لو قتل المحرم صيدا ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (4). ________________________________________ (1) اللباب: ج 1 / 207 الفتاوى الهندية: ج 1 / 244 المبسوط (للسرخسي) ج 2 / 121، الهداية ج 1 / 165 فتح العزيز: ج 7 / 478 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 336 الشرح الكبير: ج 3 / 317. (2) سنن ابن ماجة: ج 1 / 659 سنن الدارقطني: ج 4 / 170 ح 33، سنن البيهقي: ج 7 / 356 كنز العمال: ج 12 / 174 المستدرك على الصحيحين: ج 2 / 198. (3) سورة الاحزاب: الآية 5. (4) الأم: ج 2 / 182 - 207 مختصر المزني: ص 71 المجموع: ج 7 / 438 المبسوط (للسرخسي): ج 4 / 96، المحلى: ج 7 / 15 عمدة القاري: ج 10 / 161 اللباب: ج 1 / 206، بداية المجتهد: ج 1 / 346. ________________________________________