[ 234 ] (مسألة) [ 120 ] [ لو فات الوقوف بعرفة ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1). والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: أن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين. (مسألة) [ 121 ] [ الاحرام قبل الميقات ] ومما انفردت الإمامية به: القول بأن الاحرام قبل الميقات لا ينعقد، وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي (2) إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الاحرام أن ________________________________________ (1) المجموع: ج 8 / 102 - 103، بداية المجتهد: ج 1 / 349 المنهل العذب: ج 1 / 41 - 42 اختلاف العلماء: ص 90. (2) المحلى: ج 7 / 78 عمدة القاري: ج 9 / 136 بداية المجتهد: ج 1 / 337 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 215 الشرح الكبير: ج 3 / 222، الأم ج 2 / 139 المجموع ج 7 / 200 و 251، المبسوط (للسرخسي): ج 4 / 166. ________________________________________