[ 17 ] بسم الله الرحمن الرحيم [ رب يسر ] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي (1). فقال له: ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين؟ فقال: غسلهما. فقال: ما الدليل على ذلك؟ فقال: قول النبي عليه السلام، وقد توضأ، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه وغسل رجليه، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2). فقال له السائل: ما أنكرت على من قال: انه لا حجة لك في الخبر، ________________________________________ (1) أبو جعفر، محمد بن احمد بن محمود النسفي، القاضى. كان من أعيان فقهاء الحنفية، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي. توفى سنة أربع عشرة وأربعمائة (414 ه). المنتظم 8: 15، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2: 24، وهدية العارفين 2: 62. (2) لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا. ________________________________________