[ 29 ] وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال، وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتان، تركع في الاولى منها خمس مرات، وتسجد بعد الخامسة سجدتين، وتقوم الى الثانية فتصنع فيها كذلك، وتتشهد وتنصرف بالتسليم. ومن السنة للرجال أن يفزعوا (1) عند كسوف الشمس والقمر الى مساجدهم، ويصلوا فيها جماعة [ ان شاءوا وفرادى ] (2) غير أنه ان احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف جماعة. وليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد، وإن صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك، وكان ذلك حسنا إن شاء الله. وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال. ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال، وعليهن قضاء الصوم بعد رجوعهن الى بلادهن أو اقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على المقام عشرة أيام فصاعدا. وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة، كما أنه ليس ذلك على الرجال. وليس للمرأة أن تسافر الا مع ذي محرم لها. ولا تسافر إذا كانت ذات بعل إلا باذن بعلها. فان وجب عليها الحج، ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه، خرجت بغير ذي محرم، ولا تترك المفترض عليها من الحج مع الامكان إن شاء الله. ________________________________________ (1) في نسخة (ب) يفرغوا. (2) في نسخة (ج) وإن شاءوا فرادى. ________________________________________