[ 27 ] الى عضديها الى جنبها، وفخذيها الى بطنها لاطئة (1) بالارض. فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت، فإذا تعدت للتشهد جلست على أليتيها، ورفعت ساقيها، ووضت باطن قدمها (2) على الارض، وضمت بين ساقيها وعيني ركبتيها. وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه. وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه الى الأرض قبل ركبتيه، ثم سجد منفرجا قد رفع ذراعيه (3) عن عضديه (4) عن جنبيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وباطن الكفين، وعيني الركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، ويرغم بأنفه ارغاما. فإذا جلس (5) للتشهد جلس على أليتيه، واعتمد على اليسرى منهما قليلا، وخفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى. فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة، وحكم النساء ما شرحناه من ذلك والله ولي التوفيق. وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار، تغطي به رأسها، لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف (1) وإن كان عليها سراويل أو مئزر. ________________________________________ (1) في نسخة (ج) لاطيها. (2) في نسخة (ج) ورمها. (3) في نسخة (ج) ذراعه. (4) ليس في نسخة (ج). (5) في نسخة (ج) جلست. (6) لعل الصحيح: يشف، راجع المقنعة ص 150. ________________________________________