[ 19 ] ولا ينبغي - ان كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها، وان كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (1) فصل واقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما بين ذلك، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام. وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته (2) أم لغير ذلك؟ استبرأت (3) بقطنة تحتملها، فان خرج عليها دم وان قل فما انقطع لغايته. وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين. فان رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده، وتصلي وتصوم ان أرادت الصوم. ________________________________________ (1) البقرة: 222. (2) في نسخة (ج) كغايته. (3) في نسخة (ب) استبرأن. ________________________________________