[ 17 ] باب ما يخص فرضه بمن (1) كلفه الله، وأمره، ونهاه من النساء الأحرار والاماء، على الجملة لذلك، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات، وأنه يعم المكلفين (2) من الناس، غير أن في (3) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه، وفي سنة ذلك، والفضل المندوب فيه. فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء، كان استنجاؤهم طولا، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا. فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم (4)، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها. وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضوا أيديهم على نفس البشرة منها، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر. وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل، ________________________________________ (1) في نسخة (ج) لمن. (2) ليس في نسخة (ج). (3) ليس في نسخة (ج). (4) في (ب وج) أذرعتهم. ________________________________________