[ 31 ] كان (1) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لامته في حياته، ونزل القرآن باباحتها أيضا (2)، فتأكد (3) ذلك باجماع الكتاب والسنة فيه (4). حيث يقول الله عزوجل: واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة " (5). فلم تزل على الاباحة بين المسلمين، لا يتنازعون فيها، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها، قحظرها وشدد في حظرها، وتوعد (6) على فعلها (7) فاتبعة الجمهور على ذلك، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فاقاموا على ________________________________________ (1) " ذكرها الصادق.. الذي كان " ليس في أ ". (2) في أ ": ايضا بها، وفي ب ": بها. (3) في " م ": فيؤكد. (4) " فيه " ليس في ب " و " ج‍ " و " د ". (5) النساء 4: 24. (6) وتوعد " ليس في " د ". (7) عن جابر بن عبد الله الانصاري، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امراة إلى أجل الا غيبته بالحجارة، والاخرى متعة الحج. السنن الكبرى 7: 206، تفسير الرازي 10: 52 - 53، الدر المنثور 2: 487. وانظر ايضا: صحيح البخاري - كتاب التفسيرح / 43، 137، صحيح مسلم - كتاب النكاح ح / 11 - 17، سنن الترمذي 3: 185 ح / 822 - 824، مسند أحمد 1: 52، المستدرك على الصحيحين 2: 305، تفسير الطبري 5: 9، كنز العمال 16 ح / 45715 45717، 45722، 45723، 45728، 45732، الدر المنثور 2: 482 - 487، 3: 140. ________________________________________