[ 58 ] ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لاصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [ - عليه السلام - ] " (1). قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله - عليه السلام - عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام - والرؤساء منهم (2)، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت (3): يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [ يريد ] (4) أن يفجر بامرأة، فافتدى [ نفسه ] بعشرة الاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال [ لهم ]: " لا تأتوهن في منازلهن وهبهوها لي في الحرمين " (5). وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: ________________________________________ = " فيحمل " بدل " فيدخل ". وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول 20 / 233: " قوله أن يرى في موضع العورة، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم بذلك، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة، وقيل: المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له، ولا يخفى بعده وركا كته ". 1 - أثبتناه من المآخذ. 2 - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك. 3 - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ". 4 - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ. 5 - بحار الانوار 100 أو 103 / 311، مستدرك الوسائل 14 / 456 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ". ________________________________________