[ 36 ] ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: - العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لاربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة. والجواب: ينتقض الاول بعد تسليم عدم الارث بالذمية والامة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولان التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الارث، والمطالبة بعلة عدم الارث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول. وإن عنى به المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا. وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الاية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالاخر. ________________________________________ 2 - المؤمنون (23): 6 - 7: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) *. 2 - راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى 4 / 303 - 305. 3 - في العيون والمحاسن ص 125: " أبو القاسم الداركي ". 4 - في العيون والمحاسن ص 125: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي... ". 5 - تقدم آنفا. ________________________________________