[ 19 ] الباب الاول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون (1) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها. وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الامامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الامة (2) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الاكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر (4). ________________________________________ 1 - راجع المغني 7 / 571 - 573، المحلى 9 / 519 - 520، المبسوط 5 / 152 - 153، تفسير الفخر الرازي 10 / 49، تفسير القرطبي 5 / 86. 2 - "... عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:. وان حبر هذه الامة لعبدالله بن عباس " مستدرك الصحيحين 3 / 535، وأيضا راجع: صحيح البخاري 23 / 162، مسند أحمد ابن حنبل 1 / 464، موطأ مالك 2 / 607، سير أعلام النبلاء 3 / 331 - 339. 3 - صحيح البخاري 2 / 46 و 186، أنساب الاشراف 3 / 37، مستدرك الصحيحين 3 / 537، سير أعلام النبلاء 3 / 339. 4 - راجع: المحلى 9 / 519، الانتصار ص 109، الخلاف 2 / 226، كنز العرفان 2 / 155. ________________________________________