[ 86 ] بحسب ما قال، وإنما يكون مسبحا مرة واحدة، والآخر (1) مجمعة على أنه من قال في ركوعه: (سبحان ربى العظيم)، ثم قال: ثلاثا، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق، ومن قرأ الحمد واحدة، ثم قال بعدها: ألفا، لم يكن قارئا لها ألفا، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد. ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه (أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين) لم يكن شاهدا بها أربع مرات، كما قال الله عزوجل: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) (2)، وإنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال. وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه. والإجماع أيضا منا ومنه على أنه بدعة (3)، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار (4). وقوله (عليه السلام): كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد (5). فقضى (عليه السلام) برد الطلاق إذا كان بدعة، وأبطله لخلاف سنته (عليه السلام). ________________________________________ (1) كذا في جميع النسخ المعتمدة. (2) النور: 6. (3) المغني 8: 24 2، الشرح الكبير 8: 258، المحرر في الفقه 2: 51، المبسوط للسرخسي 6: 4، بدائع الصنائع 3: 94، شرح فتح القدير 3: 329، رد المحتار 2: 419، كنز الدقائق: 114، الهداية في شرح البداية 1: 227، تحفة الفقهاء 2: 171. (4) مسند أحمد بن حنبل 3: 310، صحيح مسلم 2: 592، سنن البيهقي 3: 207، الدر المنثور 3: 612. (5) صحيح البخاري 3: 91، صحيح مسلم 3: 1344، سنن الدار قطني 4: 227، بأدنى تفاوت. ________________________________________