[ 78 ] المرأة وعمتها، والجمع بينها وبين خالتها، وهو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين ولا من المتأخرين (1)، سوى النفر الذي قلدهم غوغاء الأمة وطغامها، فصار لهم بذلك سوق في العامة. فأما الصحابة والتابعين، وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)، وكثير من أهل النظر، وأصحاب الظاهر والمحكمة ، فقولهم في ذلك معروف، واختلافهم فيه مشهور. والحديث الذي عزاه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من أخبار الآحاد، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي (2) وقد اتهمه عمر بن الخطاب (3)، و نهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وصرح أمير المؤمنين (عليه السلام) بتكذيبه (4)، وصرحت عائشة بذلك وشهدت عليه (5). ________________________________________ (1) أباح الجمع بينهما عثمان البتي، انظر المحلى 9: 524. * المحكمة فرقة من الخوارج. (2) نقل البيهقي عن الشافعي: أن هذا الحديث، لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث، إلا عن أبي هريرة، و روي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: هو كما قال... (السنن الكبرى للبيهقي 7: 166، فتح الباري 9: 131، عمدة القاري 20: 106) (3) فقد ضربه عمر بالدرة، وقال: قد أكثرت من الرواية، وأحربك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: - أيضا لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لالحقنك بأرض دوس. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 68، سير أعلام النبلاء 2: 600) (4) من ذلك ما أثر عنه (ع) أنه قال: ألا إن أكذب الناس - أو قال: أكذب الأحياء - على رسول الله صلى الله عليه وآله أبو هريرة الدوسي. (شرح نهج البلاغة 4: 68) (5) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 16. ________________________________________