[ 75 ] الإسلام. وذلك في قوله: أن المرأة إذا غاب عنها زوجها، فنعي إليها، وقضت العدة، وتزوجت، وحملت من الزوج وولدت منه، ثم جاء الزوج الأول - وقد مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم، ومنتف عن الزوج الثاني، وليس للقادم به تعلق (1)، والعلم محيط بأنه من الثاني. وأمثال ذلك كثير، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام. ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته، لم يسع له التشنيع على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع. ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 9: 58، الشرح الكبير 9: 68. ________________________________________