[ 73 ] فقلت له: جارية امرأته، فقال: هي التي تلي ذلك منه؟ فقلت: نعم، قال: فهل أحلت له ذلك صاحبته؟ قلت: لا أدري، قال: فأتها فاستحل (1) ذلك منها (2). وكان الذي أطلقوه (عليهم السلام) من ذلك هو أن تحل المرأة الرجل النظر إلى جاريتها، وأن تتولى منه في خدمتها ما تتولاه جاريته بملك يمينه، وهذا غير منكر في العقل، ولا محظور في الشرع، لأنه إذا جاز لمالك الجارية أن يهبها و يتصدق بها، جاز أن يهب خدمتها ويبيح ذلك من لا يملكها، فلو أنه أباحه نكاحها، كانت إباحته عقدا عليه، داخلا في عقود النكاح، مع هبة المهر و إسقاطه. فليس ما أنكره الخصم من هذا القول مناقضا بشئ من أحكام الشرع حسبما نقلناه. على أنه يقال لهذا الشيخ الضال: لو نظرت في بدع صاحبك في النكاح، وغيره من الأحكام، لشغلك عن الشناعات على خصومك بما لا شناعة فيه، و لأخرسك عن التخرص بالأباطيل في الحكايات، وقد قال إمامك النعمان في النكاح بما لم يوافقه عليه أحد من أهل الإسلام. فزعم أن شاهدي زور لو تواطئا على الشهادة، بأن رجلا طلق امرأة، الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وشهدا بذلك عليه عند الحاكم، فأجاز الحاكم شهادتهما، لحسن ظنه بهما، وفرق بين الرجل وامرأته، مع إيثاره ما شهدا به عليه، وعلم الله بطلان شهادتهما، وعلما أنفسهما بذلك، يحل لكل ________________________________________ (1) كذا في أ وج، وفي ب (قل لها فاستحل...)، وفي مستدرك الوسائل - نقلا عن هذا الكتاب - (فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها). (2) مستدرك الوسائل 15: 20، نقلا عن المسائل الصاغانية - هذا الكتاب -. ________________________________________