[ 61 ] مع الاختيار. قال: ثم قلت له: أرأيت إن دعته الشهوة إلى ذلك في مكان ليس فيه امرأة، ماذا يصنع مع الاضطرار. فقال: يصبر بالضرورة. قال: فقلت له: وإذا دعته الحصورة (1)، أيتلف نفسه؟! أو يمنعها من العمل والعبادات؟!. قال: لا. فقلت له: فيكون بطل قولك: إن الشهوة تضطر إلى ما حرمه الله عزوجل من الجماع مع الاختيار، وبان أنه تخرف في قولك ودعواك. فلم يرد جوابا، وتشاغل بالثناء على أصحابنا القائسين، وقال: فلأجل قولكم بمثل هذا المقال على أصحابي قلت بالقياس، وخالفت أصحابي كلهم في اعتقادهم فيه. فضحكت من تبريه إلي، ومصانعته لي، وحمدت الله على ما أولى. فصل فيقال له: هذه الحكايات جارية مجرى الخرافات، ولسنا من الأخبار ما هذا سبيله عن الناس في شئ، لا سيما والمخبر به عدو متعصب، ظاهر التخرص والافتراء. مع أنه لو كان الجنيدي قد قال بما حكيت عنه، ولم يرد فيه ولم ينقض، ________________________________________ (1) كذا في أ، وفي ب: وإذا صبر عند الحصورة (الضرورة ل)، وفي ج بياض بمقدار كلمة. ________________________________________