[ 51 ] المؤمنين وسيد المسلمين - في وقته - وأفضلهم عند الله عزوجل، الصادق المصدق، جعفر بن محمد (عليهما السلام). ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة (عليه السلام)، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين (عليهم السلام) (1)، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام. وهو: الغلام قبل بلوغه الحلم، وإن جامع في الفرج (2). والخصي، وإن لذ من المرأة، ولذت منه (3). والعنين (4). ومن سبق طلاقه أو موته الدخول (5). وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق. ________________________________________ (1) فمن ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا. وفي حديث آخر: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه. (فروع الكافي 5: 425، تهذيب الأحكام 8: 32). (2) بداية المجتهد 2: 87، حلية العلماء 7: 133. (3) كشاف القناع 5: 350، وهو المروي عن أحمد، انظر المغني 8: 475. في ج: وولدت منه. (4) حاشية الجمل على شرح المنهج 4: 186، كشاف القناع 5: 350. (5) الأم 5: 248، المجموع 17: 281، المغني 8: 474، الشرح الكبير 8: 49 6، بداية المجتهد 2: 87، بدائع الصنائع 3: 188 المحلى 7: 131، حلية العلماء 7: 131. ________________________________________