[ 49 ] هذه الآية (1)، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان. والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح. ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان (2). وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط. فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم: بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا (3)، ولا بين الأمة (4) والحر لعانا (5)، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء ________________________________________ (1) من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. (فروع الكافي 6: 166، تهذيب الأحكام 7: 472) (2) المبسوط للسرخسي 7: 46، بدائع الصنائع 3: 241، اللباب 3: 76، تحفة الفقهاء 2: 219. (3) الكافي لابن عبد البر: 286، المبسوط للسرخسي 7: 40، بدائع الصنائع 3: 242، حلية العلماء 7: 227، تحفة الفقهاء 2: 219. (4) في النسخ الثلاث تأنيث (المسلم) و (الحر)، وما أثبته هو الأنسب. (5) الكافي لابن عبد البر: 286، المبسوط للسرخسي 7: 40، بدائع الصنائع 3: 242، حلية العلماء 7: 227، تحفة الفقهاء 2: 219. ________________________________________